حكم الاجهاض

الاجهاض و احكامه

هنالك بعض الفتاوى و الأحكام التي ذكرت للإجهاض، فسوف نذكرها

إن الجنين بعد نفخ الروح فية لا يجوزإجهاضة بلا خلاف، اما قبل هذا ففية خلاف، فجمهور اهل العلم علي تحريمة و منهم من قال بالكراهة، و منهم من قال بالجواز لعذر،

ومنهم من قال بالجواز مطلقا ، و لعل القول بالجواز فالأربعين الأولي اذا كان هنالك عذر و مصلحه هو الراجح، و تراجع الفتوي رقم: 8781 ، و إليك تفصيل اقوال اهل العلم من

الموسوعه الفقهيه قال : فحكم الإجهاض قبل نفخ الروح اتجاهات مختلفه و أقوال متعددة, حتي فالمذهب الواحد , فمنهم من قال بالإباحه مطلقا, و هو ما ذكرة بعض

الحنفية, فقد ذكروا انه يباح الإسقاط بعد الحمل , ما لم يتخلق شيء منه.

والمراد بالتخلق فعبارتهم تلك نفخ الروح.

وهو ما انفرد بة من المالكيه اللخمى فيما قبل الأربعين يوما , و قال بة ابو اسحاق المروزى من الشافعيه قبل الأربعين ايضا, و قال الرملي: لو كانت النطفه من زنا فقد يتخيل

الجواز قبل نفخ الروح .

والإباحه قول عند الحنابله فاول مراحل الحمل, اذ اجازوا للمرأه شرب الدواء المباح لإلقاء نطفه لا علقه , و عن ابن عقيل ان ما لم تحلة الروح لا يبعث, فيؤخذ منة انه لا

يحرم اسقاطه. وقال صاحب الفروع: ولكلام ابن عقيل و جه.

 ومنهم من قال بالإباحه لعذر فقط , و هو حقيقه مذهب الحنفيه . فقد نقل ابن عابدين عن كراهه الخانيه عدم الحل لغير عذر, اذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمن لأنة اصل

الصيد .

فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا اقل من ان يلحقها – من اجهضت نفسها – اثم هنا اذا اسقطت بغير عذر , و نقل عن ابن و هبان ان من الأعذار ان ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل

وليس لأبى الصبى ما يستأجر بة الظئر ( المرضع ) و يخاف هلاكه, و قال ابن و هبان: ان اباحه الإسقاط محموله علي حاله الضرورة.

و من قال من المالكيه و الشافعيه و الحنابله بالإباحه دون تقييد بالعذر فإنة يبيحة هنا بالأولي , و ربما نقل الخطيب الشربينى عن الزركشي: ان المرأه لو دعتها ضروره لشرب دواء مباح يترتب علية الإجهاض فينبغى و أنها لا تضمن بسببه.

ومنهم من قال بالكراهه مطلقا . و هو ما قال بة على بن موسي من فقهاء الحنفية. فقد نقل ابن عابدين عنه: انه يكرة الإلقاء قبل مضى زمن تنفخ فية الروح; لأن الماء بعد ما

وقع فالرحم مآلة الحياة , فيصبح له حكم الحياة , كما فبيضه صيد الحرم.

و هو رأى عند المالكيه فيما قبل الأربعين يوما , و قول محتمل عند الشافعية. يقول الرملي : لا يقال فالإجهاض قبل نفخ الروح انه خلاف الأولي , بل محتمل للتنزية و التحريم

, و يقوي التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنة جريمة.

ومنهم من قال بالتحريم , و هو المعتمد عند المالكية. يقول الدردير: لا يجوز اخراج المنى المتكون فالرحم و لو قبل الأربعين يوما , و علق الدسوقى علي هذا بقولة : ذلك هو

المعتمد. وقيل يكره. مما يفيد ان المقصود بعدم الجواز فعباره الدردير التحريم. كما نقل ابن رشد ان ما لكا قال: جميع ما طرحتة المرأه جناية, من مضغه او علقة, مما يعلم انه

و لد , ففية الغره و قال: و استحسن ما لك الكفاره مع الغرة. و القول بالتحريم هو الأوجة عند الشافعيه ; لأن النطفه بعد الاستقرار ايله الي التخلق مهيأه لنفخ الروح. و هو مذهب

الحنابله مطلقا كما ذكرة ابن الجوزي, و هو ظاهر كلام ابن عقيل, و ما يشعر بة كلام ابن قدامه و غيرة بعد مرحله النطفه , اذ رتبوا الكفاره و الغره علي من ضرب بطن امرأه

فألقت جنينا, و علي الحامل اذا شربت دواء فألقت جنينا.

حكم الاجهاض

الاجهاض و احكامه




حكم الاجهاض